المادة 43

معرف المادة: 41947

رقم المادة : 2299

المادة 43 يخول وزير المالية بالاقتراض الداخلي لتسديد مستحقات الفقرات الاتية التي حصلت على قرارات قضائية باتة بعد موافقة مجلس الوزراء على تحديد المبالغ المطلوبة على ان لا يزيد المبلغ الكلي على ترليون دينار: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ،  قانون الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ،قانون السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.