المادة 42

معرف المادة: 41946

رقم المادة : 2299

المادة 42 الغاء جميع تخصيصات المنافع الاجتماعية الى الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء (البطاقة التموينية ، شبكة الحماية الاجتماعية ، دائرة رعاية المرأة ، بدلات العسكريين (منتسبي وزارة الدفاع المنحلة) ، نفقات الاغاثة ، المعونة للمهجرين ، الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي)