المادة 41

معرف المادة: 41945

رقم المادة : 2299

المادة 41 اولا : يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها 600,000 دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على اقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال وكما يـأتي : 1 ـ (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد . 2 ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد . 3 ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان . 4 ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر . ثانيا : تتحمل الهيئة الوطنية للتقاعد نصف التخصيصات المطلوبة ويتم تخصيص الباقي من زيادة الايرادات المتحققة لموازنة عام 2012 لتغطية المنحة أعلاه.