المادة 43
أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل :
. (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة .
. (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة .
. (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .
وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة .
ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .