المادة 31

معرف المادة: 41888

رقم المادة : 2298

المادة 31 يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد فيقانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .