المادة 20

معرف المادة: 41752

رقم المادة : 2294

المادة 20 اولا : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التنفيذ . ثانيا : للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم . ثالثا : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها . رابعا : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .