المادة 17
اولا : يقبل المصرف ما يلي ضمانا لقروضه سواء اكان مملوكا لطالب السلفة ام لغيره .
ا كل مال قابل للتعامل به ويصح ان يكون محلا للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية .
ب خطابات الضمان المصرفية .
ثانيا : تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضمانا لقروض المصرف .