المادة 17

معرف المادة: 41749

رقم المادة : 2294

المادة 17 اولا : يقبل المصرف ما يلي ضمانا لقروضه سواء اكان مملوكا لطالب السلفة ام لغيره . ا ­ كل مال قابل للتعامل به ويصح ان يكون محلا للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية . ب ­ خطابات الضمان المصرفية . ثانيا : تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضمانا لقروض المصرف .