المادة 8

معرف المادة: 41740

رقم المادة : 2294

المادة 8 اولا : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية والاعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع . ثانيا : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور الاتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على اي منها يعيد المجلس النظر فيه فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه : ­ ا ­ الانضمام او المشاركة او المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية . ب ­ المشاركة بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة المختلطة او الخاصة . ج ­ الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الاقسام وملاك الموظفين . د ­ الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف . هـ ­ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافاتهم . و ­ تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها . ز ­ الامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس . ثالثا : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الاخرون .