المادة 2

معرف المادة: 41675

رقم المادة : 2283

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .