المادة 12

معرف المادة: 41659

رقم المادة : 2277

المادة 12 1- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة 2-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل او اي قانون يحل محله