المادة 11

معرف المادة: 41658

رقم المادة : 2277

المادة 11 تستقطع نسبة 50% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(5)