المادة 10

معرف المادة: 41657

رقم المادة : 2277

المادة 10 1- تكون للصندوق ميزانية مستقلة 2-لرئيس مجلس التخطيط ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الصندوق على ان تقدم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لاقرارها 3- تبدا السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون اول من كل عام