المادة 9

معرف المادة: 41656

رقم المادة : 2277

المادة 9 ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية. ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(4)