المادة 7
1 - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(3)
2- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله
3- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط