المادة 25

معرف المادة: 41645

رقم المادة : 2276

المادة 25 لمجلس الوزراء من غير ان يعترض رئيس الجمهورية تحديد نسب اقل او اعلى مما هو منصوص عليه في البند خامسا من المادة 3 من هذا القانون.