المادة 20

معرف المادة: 41640

رقم المادة : 2276

المادة 20 يجري تحديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع الى مجموع عدد ايام العمل في السنة .