المادة 18
تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : -
اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة : -
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – المركز الوظيفي للمنتسب.
ج – المستوى العلمي للمنتسب .
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية .
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الاتي :
مجموع المبال المستقطعة
كحصة لديوان الوزارة
× حصة المنتسب = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة.
مجموع الحصص