المادة 18

معرف المادة: 41638

رقم المادة : 2276

المادة 18 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : - اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة : - ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – المركز الوظيفي للمنتسب. ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الاتي : مجموع المبال المستقطعة كحصة لديوان الوزارة × حصة المنتسب = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة. مجموع الحصص