المادة 16
اولا : يصنف المنتسبون في التشكيل لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على ثمان تتراوح حصصهم بين 1 – 8 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة : -
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – دور المنتسب في العملية الانتاجية .
ج – المستوى العلمي للمنتسب.
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.