المادة 15

معرف المادة: 41635

رقم المادة : 2276

المادة 15 يصرف حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الاتي : - اولا – يصرف 80 % من حافز الربح المستحق للمنتسبين على وفق الحسابات والبيانات الختامية الاولية المعدة في التشكيل. ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور البيانات الختامية من ديوان الرقابة المالية.