المادة 10
للوزير المختص منح المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين مكافات تشجيعية محسوبة على كلفة الانتاج وعلى النحو الاتي : -
اولا – مضاعفة نسب حصصهم من حافز الانتاج لفترة محددة .
ثانيا – مكافات بما لا يزيد على 5000 خمسة الاف دينار لكل مرة وبما لا يزيد على 20000 عشرين الف دينار سنويا لكل منتسب.