المادة 10

معرف المادة: 41630

رقم المادة : 2276

المادة 10 للوزير المختص منح المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين مكافات تشجيعية محسوبة على كلفة الانتاج وعلى النحو الاتي : - اولا – مضاعفة نسب حصصهم من حافز الانتاج لفترة محددة . ثانيا – مكافات بما لا يزيد على 5000 خمسة الاف دينار لكل مرة وبما لا يزيد على 20000 عشرين الف دينار سنويا لكل منتسب.