المادة 8

معرف المادة: 41628

رقم المادة : 2276

المادة 8 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة ا – المستوى القيادي للمنتسب . ب – المركز الوظيفي للمنتسب . ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي : مجموع المبالغ المستقطعة كحصة لديوان الوزارة حصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة مجموع الحصص