المادة 8
تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي :
اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة
ا – المستوى القيادي للمنتسب .
ب – المركز الوظيفي للمنتسب .
ج – المستوى العلمي للمنتسب .
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية .
ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص.
ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي :
مجموع المبالغ المستقطعة
كحصة لديوان الوزارة
حصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة
مجموع الحصص