المادة 5
يحدد مبلغ حافز الانتاج على وفق المعادلات الاتية :
اولا : مبلغ الحافز = { كلفة العمل المبذول } × { كمية الزيادة في الانتاج }
للنشاط للوحدة الواحدة المتحقق عن خط الشروع
ثانيا : { كلفة العمل المبذول } = { الرواتب حساب 31 للسنة }
للنشاط للوحدة الواحدة السابقة لسنة الانتاج
- - - - - - - - - - -
كمية الانتاج بموجب خط الشروع
ثالثا : حصة المنتسب = { حافز الانتاج } × حصة المنتسب ضمن الفئة
- - - - - - - -
مجموع الحصص