المادة 5

معرف المادة: 41625

رقم المادة : 2276

المادة 5 يحدد مبلغ حافز الانتاج على وفق المعادلات الاتية : اولا : مبلغ الحافز = { كلفة العمل المبذول } × { كمية الزيادة في الانتاج } للنشاط للوحدة الواحدة المتحقق عن خط الشروع ثانيا : { كلفة العمل المبذول } = { الرواتب حساب 31 للسنة } للنشاط للوحدة الواحدة السابقة لسنة الانتاج - - - - - - - - - - - كمية الانتاج بموجب خط الشروع ثالثا : حصة المنتسب = { حافز الانتاج } × حصة المنتسب ضمن الفئة - - - - - - - - مجموع الحصص