المادة 2

معرف المادة: 41622

رقم المادة : 2276

المادة 2 اولا – تسري احكام هذا القانون على : - ا – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي : 1 – الزراعة 2 – الري 3 – الاسكان والتعمير 4 – الصناعة والمعادن 5 – النفط ب – الموظفين المنسبين الى اي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي . ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند اولا من هذه المادة لاغراض هذا القانون بالمنتسبين.