المادة 2
اولا – تسري احكام هذا القانون على : -
ا – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي :
1 – الزراعة
2 – الري
3 – الاسكان والتعمير
4 – الصناعة والمعادن
5 – النفط
ب – الموظفين المنسبين الى اي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي .
ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند اولا من هذه المادة لاغراض هذا القانون بالمنتسبين.