المادة 10
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (1)