المادة 9
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .
ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.
جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.
ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.
رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.