المادة 8
اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :
أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .
ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .
ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .
خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.
سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .