المادة 7
اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.
ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .
ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :
أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .
ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.