المادة 3
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:
أولا ـ التقاعد .
ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة .