المادة 2
أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .
جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .
د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .
و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أ ـ استثمار اموال الصندوق .
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .
جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .