المادة 1
أولا- تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي :-
01 يعاقب كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام الباب السادس من هذا القانون أو التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لاتقل عن (20%) عشرين من المائة ولاتزيد على (300%)ثلاثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك أن يحدد بين حين وآخر نسبة أو نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على أنواع من المخالفات يعينها .
ثانيا – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويحل محلها ما يلي :
03أ- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، يحيل المحافظ أو من يخوله على محكمة تنظيم التجارة مخالفات أحكام الباب السادس من هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه وذلك في الحالات الآتية :-
اولا- مخالفات الأشخاص المحترفين أو الممتهنين لأعمال تهريب التحويل الخارجي أو الذهب .
ثانيا- مخالفات الأشخاص المحكومين وفق أحكام هذه المادة عن أفعال أكثر من مرتين .
ثالثا – المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها على (-/150000) مائة وخمسين ألف دينار أو ما يعادله .
ب- يعاقب من تثبت إدانته في الحالات المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن (-/5000) خمسة آلاف دينار ولاتزيد على (-/50000) خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة عند الحكم بالإدانة ان تحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة موضوع المخالفة .