المادة 1

معرف المادة: 41544

رقم المادة : 2267

المادة 1 يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:- ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على 50000 خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية ب‌- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز 100000 مائة الف دينار في كل قضية ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن 100000 مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية