المادة 1
يلغى نص الفقرات ا و ب و ج من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
ا- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على 50000 خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية
ب- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز 100000 مائة الف دينار في كل قضية
ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن 100000 مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية