المادة 4

معرف المادة: 41537

رقم المادة : 2264

المادة 4 تلغى مادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 32 – مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من القانون لا يجوز قيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصرفا في الحسابات وايرادا لحساب الامانات ، بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفا في حسابات السنة التي يتم فيها الصرف فعلا ، ويعتبر اصدار الصك او استمارة الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا القانون ، اما اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الامانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة .