المادة 7

معرف المادة: 41494

رقم المادة : 2251

المادة 7 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة 1 - انطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تامين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها. 2 - ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقا من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها باسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة. ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون.