المادة 4
يلغى البند 94/1 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي :
94/1 مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند 94/2 واجزاؤها.
ا - للسيارات وللجرارات
وللمكائن الزراعية
حسب القيمة 15%
ب - غيرها
1 - من خشب حسب القيمة 100%
2 - من معدن
عادي حسب القيمة 100%
3 - غيرها حسب القيمة 100%