المادة 3
يلغى البند 40/13 - 40/14 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي :
40/13 - 40/14 مصنوعات اخرى من مطاط مبركن غير مقي.
ا- ادوات احتياطية
للسيارات وللجرارات
وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15%
ب - لاستعمالات فنية
اقراص وحلقات ووصلات – جونيتس...الخ حسب القيمة 10%
ج - غيرها حسب القيمة 25%