المادة 2
يلغى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : -
39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البند 39/1 - 39/6.
ا- ادوات احتياطية للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15%
ب- ادوات المائدة والمطبخ حسب القيمة 30%
ج - غيرها حسب القيمة 50%