المادة 10 تلغى المادة الرابعة والثلاثون ، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والثلاثون : ا يربط موظفو الحسابات بالوزارات والدوائر التي ينتمون اليها، ويرتبط مديرو الخزائن مع هيئاتهم بمدير المحاسبات العام . ويكون كل منهم مسؤولا عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تمت من قبله وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية . ب ترتبط هيئات الرقابة السابقة للصرف اداريا بالوزارات المختصة، وفينا بمدير الحسابات العام . وتحدد بتعليمات تصدر عن وزير المالية اسس ومقومات ارتباطها الفني بمدير المحاسبات العام .