المادة 10

معرف المادة: 41481

رقم المادة : 2249

المادة 10 تلغى المادة الرابعة والثلاثون ، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الرابعة والثلاثون : ا ­ يربط موظفو الحسابات بالوزارات والدوائر التي ينتمون اليها، ويرتبط مديرو الخزائن مع هيئاتهم بمدير المحاسبات العام . ويكون كل منهم مسؤولا عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تمت من قبله وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية . ب ­ ترتبط هيئات الرقابة السابقة للصرف اداريا بالوزارات المختصة، وفينا بمدير الحسابات العام . وتحدد بتعليمات تصدر عن وزير المالية اسس ومقومات ارتباطها الفني بمدير المحاسبات العام .