المادة 8

معرف المادة: 41479

رقم المادة : 2249

المادة 8 تلغى المادة العشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة العشرون ­ تعين وتستوفي الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة من قبل الوزير المختص بموافقة مجلس تنظيم التجارة .