المادة 7 تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : 3 المبالغ التي دفعت فعلا في اي سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية .