المادة 5

معرف المادة: 41476

رقم المادة : 2249

المادة 5 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة العاشرة : ا ­ للوزير المختص الدخول بعقود مالية بطريقة المناقصة او الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في الميزانية الاعتيادية لوزارته في حدود مبلغ (250,000) مائتين وخمسين الف دينار في كل قضية، وتستحصل موافقة وزير المالية فيما يزيد على هذا المبلغ، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوزراء المختصين حسب طبيعة وظروف العمل المطلوب تنفيذه . ب ­ تستثنى وزارة الدفاع من احكام هذه المادة، ولها صلاحية الدخول بتعهدات وعقود مالية عن طريق المناقصة او الامانة حسب مقتضى الحاجة والضرورة . جـ ­ يشترط في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ا، ب) اعلاه توفر الاعتماد في الميزانية . د ­ تتبع الوزارات التعليمات التي يضعها وزير المالية بشان الصلاحيات المالية، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة . هـ ­ تتبع الوزارات والدوائر احكام قانون خطة التنمية القومية، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه في تنفيذ الاعمال خصما على التخصيصات المعتمدة لها في الميزانية الاعتيادية وفق الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (ا) من هذه المادة اسوة باجراءات تنفيذها لمشروعات خطة التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي) .