المادة 4

معرف المادة: 41475

رقم المادة : 2249

المادة 4 تلغى المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة السابعة ­ للوزير المختص اجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد لتوفير امكانات الصرف بالنسبة للمصروفات المقننة (المستحقة الاداء)، اما المناقلة بين اعتمادات الفصول ضمن القسم الواحد، فتكون من اختصاص وزير المالية .