المادة 2
يصحح نص العبارة : تضاف فقرة برقم 3 الى نهاية مادة 10 الواردة في مطلع مادة 2 من القانون رقم 40 لسنة 1973 التعديل الثاني ل قانون المصارف التجارية، ويكون نصها الصحيح كالاتي : -
تضاف فقرة جديدة برقم 3 بعد الفقرة 2، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في مادة 10.