المادة 2

معرف المادة: 41444

رقم المادة : 2241

المادة 2 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 9 ­ تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.