مادة 2

معرف المادة: 41438

رقم المادة : 2240

مادة 2 يكون المبلغ المرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة (971 و 181 و 404)ديناراً بدلاً من المبلغ الوارد في المادة الثانية من قانون التعديل رقم (83-2) لسنة 1960 .