المادة 2

معرف المادة: 41434

رقم المادة : 2238

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة