المادة 7

معرف المادة: 41393

رقم المادة : 2228

المادة 7 1 – يضاف ما يلي الى اخر البند ا من الفقرة 1 من مادة 19من القانون 000000 ورسم الاعلان. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 19 من القانون، ويكون فقرة 4 لها : 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.