المادة 3

معرف المادة: 41389

رقم المادة : 2228

المادة 3 يلغى البندان هـ ، و من الفقرة 1 من مادة 5 من القانون، ويحل محلها ما يلي : هـ - ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا. و – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا.