المادة 18
يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة - 31- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :
- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999
- الأمر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .
- الأمر رقم 6 لسنة 2005والخاص ب تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
- الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.
- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13 / 9 / 1983 ورقم 120 فـي 20 / 8 / 1997 ورقم 145 في 18 / 6 / 2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ).
- البند ثانيا من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا
- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005
- قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005
- قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006
- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
- قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.
ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
ثالثا - تسري أحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .
رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.
خامسا - أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر 17 لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشآت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون
- ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون
ج-تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/ 4 / 2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
سادسا - استثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب العراقي :
أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان و خمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعيالة المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجر كلي نتيجة موافقة الوطنية مع مراعاة احكام المادة (16) من القانون
ب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق و بما يتناسب و مركزها الاجتماعي .