المادة 15
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى نص المادة ( 28) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 28- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.