المادة 13

معرف المادة: 41364

رقم المادة : 2225

المادة 13 أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة (20) – أولا - ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة . ثانيا - يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا . ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.